الشيخ عزيز الله عطاردي
392
مسند الإمام الباقر ( ع )
عليه السّلام عن ذلك ، فقال : اشتركوا فيها قال : قلت : كم ؟ قال : ما خفّ هو أفضل قلت : عن كم تجزئى ؟ قال : عن سبعين . [ 1 ] 4 - الصدوق باسناده ، قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : « إنّما استحسنوا إشعار البدن لأنّ أوّل قطرة تقطر من دمها يغفر اللّه له على ذلك . [ 2 ] 5 - عنه باسناده عن سويد القلاء عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : الأضحية واجبة على من وجد من صغيرا وكبير وهي سنة . [ 3 ] 6 - عنه باسناده ، عن أبان ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : الكبش يجزئ عن الرجل وعن أهل بيته يضحى به . [ 4 ] 7 - عنه باسناده قال : كان علي بن الحسين ، وأبو جعفر عليه السّلام يتصدّقان بثلث على جيرانها وبثلث على السؤال وبثلث يمسكانه لأهل البيت . [ 5 ] 8 - عنه باسناده قال : سئل أبو جعفر عليه السّلام عن هرمة قد سقطت ثناياها هل تجزى في الاضحيّة ؟ فقال : لا بأس أن يضحى بها . [ 6 ] 9 - عنه باسناده ، عن عبد الرحمن بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : الصّبى يصوم عنه وليّه إذا لم يجد هديا . [ 7 ] 10 - عنه حدثنا علي بن أحمد بن محمّد رضى اللّه عنه قال حدثنا محمّد بن أبي عبد اللّه الكوفي ، عن سهل بن زياد ، عن الحسين بن يزيد ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السّلام أن عليا عليه السّلام سئل هل يطعم المساكين في كفارة اليمين من لحوم الأضاحي قال : لا لأنه قربان اللّه عزّ وجلّ . [ 8 ]
--> [ 1 ] الكافي : 4 / 496 . [ 2 ] الفقيه : 2 / 488 . [ 3 ] الفقيه : 2 / 488 . [ 4 ] الفقيه : 2 / 491 . [ 5 ] الفقيه : 2 / 493 . [ 6 ] الفقيه : 2 / 496 . [ 7 ] الفقيه : 2 / 512 . [ 8 ] علل الشرائع : 2 / 123 .